Site icon Chamalpress | شمال بريس

النيابة العامة تَلتمس من المحكمة رفض طلب الإفراج عن محمد زيان.. وهذه تفاصيل الملتمس

أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التمست من المحكمة رفض طلب الإفراج على محمد زيان، والذي تقدم به دفاعه علي رضا زيان المحامي بهيئة الرباط، بدعوى أن القرار المتخذ من طرف المحكمة كان مخالفا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية و الفصل 23 من الدستور.

وحسب ذات المصادر، فقد عللت النيابة العامة طلبها برفض ملتمس الإفراج من حيث الجوهر، على اعتبار أن المعني بالامر تم إيداعه السجن بعد القاء القبض عليه بناء على سند صادر عن السلطة القضائية طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل الدفوع المثارة من قبل طالب الافراج غير مرتكزة على أي اساس قانوني وواقعي، مما يتعين معه رفض الطلب.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أوضح أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر ، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

Exit mobile version