Site icon Chamalpress | شمال بريس

قانون تنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية

صدر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في العدد 7536 من الجريدة الرسمية، المنشور بتاريخ الخميس 20 غشت 2026، وذلك عقب تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت، على حالها، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقته للدستور. وأوضح الظهير الشريف المنفذ للقانون أنه جرى إصداره بعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، الصادر في 10 غشت 2026، ووفق الصيغة التي وافق عليها مجلسا النواب والمستشارين.

وينص القانون ضمن مقتضياته العامة، على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفق أحكامه والنصوص المتخذة لتطبيقه والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية، كما تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، ويُعد المحامون بهذه الصفة جزءاً من أسرة القضاء. ويقصر النص ممارسة المهنة والاضطلاع بمهامها والاستفادة من امتيازاتها على المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمغرب أو المحامين المتمرنين المقيدين بلوائح التمرين، مع التنصيص على ممارسة المحامي لمهنته في إطار هيئة محدثة لدى إحدى محاكم الاستئناف.

ويلزم القانون المحامي، في سلوكه المهني بالتقيد بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة وتقاليدها. ويأتي نشر النص في سياق مهني متوتر، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف لها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإحالة الخاصة بالقانون الجديد.

Exit mobile version