في رد مثير لانتباه كل الحاضرين ضمن أشغال ندوة أكادير عن أسئلة الحاضرين التي تضمن مسائلة النيابة العامة ومدى اعتبار المساطر المرجعية “بدعة قضائية” كما جاء على لسان أحد الحضور.
عقب ذ.شريف الغيام القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة وأستاذ باحث بمجموعة من كليات الحقوق، أن عمل القضاء يدخل في باب الاجتهاد القضائي ولا يمكن نعت عمل المؤسسة القضائية بالبدعة وخاصة أن مصطلح البدع يدخل في باب المصطلحات الأصولية للفقه الإسلامي، كما أن تعليق رجال القانون يجب أن ينضبط للقواعد المتعارف عليها بمجال القانون بإيلاء عناية في إختيار المصطلحات القانونية المناسبة، ولا يجب السماح بمثل هاته التشبيهات البعيدة كل البعد عن المناهج القانونية المعتمدة عند دارسي القانون أو ممارسيه، فالقضاء يجتهد ولا يبتدع تأسيسا لمقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي يوكل مهمة الإجتهاد للقضاة عند نصه أن الأحكام لا تصدر إلا بالتطبيق العادل للقانون.
كما أن المساطر المرجعية لا تعدوا أن تكون مجرد إجراء يأتي في قالب محضر قانوني مشمول بحماية الفصل 290 من القانون الجنائي ويمكن إثبات عكس ما ورد فيه بجميع وسائل الإثبات ويخضع كباقي وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، مشيرا في جوابه عن من يسائل النيابة العامة بمستهل تساؤل كيف يمكن أن نسائل الأستاذ الجامعي لماذا يدرس؟ ونسائل المحامي لماذا يدافع ؟
حتى يمكن أن نسائل النيابة العامة عن أعمالها المستمدة من القانون منبها لوجود خلط كبير في تركيبة هذا التساؤل معرجا للقول أن المسؤولية لا تثار إلا عن الأفعال الغير المشروعة وطالما أن النيابة العامة تستمد وتمارس صلاحياتها بقوة القانون فلا مجال لقيام مسائلتها من الأصل ويبقى للقانون وحده باعتباره التعبير الأسمى الحق في مسائلتها ولا أحد غيره.
ذ.شريف الغيام، قاضي لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة – أستاذ باحث بمجموعة من كليات الحقوق


تعليقات الزوار ( 0 )