قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة متهم بالتقاط صور شخص دون موافقته وحكمت عليه بالسجن النافذ.
وكانت المصالح الامنية قد اعتقلت المتهم، بناء على شكاية من المطالب بالحق المدني، تم على اثرها ايداعه السجن المحلي بالحسيمة، بتعليمات من النيابة العامة، ومتابعته من اجل تهم القيام عمدا بالتقاط وتسجيل صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى وبمصادرة الهاتف النقال الذي استعمله في جريمته لفائدة املاك الدولة.
وينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
تعليقات الزوار ( 0 )