أبرز مصدر مسؤول من داخل إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، أن توقيف الناشط الحقوقي، المعطي منجب، يأتي في إطار “التوقيفات الاحترازية” التي تتخذها كل من الجامعة والوزارة، و هما السلطتان المخول لهما اتخاذ مثل هذه الإجراءات حسب القانون.
و تابع نفس المصدر، أن المعني بالأمر صدر في حقه قرار التوقيف عن العمل و إيقاف أجرته (ما عدا التعويضات العائلية)، في انتظار صدور القرار النهائي و عرضه على المجلس التأديبي الخاص بالجامعة التي يدرّس بها.
وتبعا لذلك، قال المتحدث أن منجب باعتباره موظف يَسري عليه قانون الوظيفة العمومية في المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.85.008 الصادر في 24 فبراير 1958 و هو الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، لافتا في الآن ذاته إلى أنه مقتضى قانوني يعطي الحق للإدارة بالتصرف في انتظار حكم نهائي للقضاء، الذي تعود له وحده الكلمة النهائية للحسم في هذا الملف.
و نظراٌ لأن الأستاذ موضوع التوقيف يعد موظفا متابَعا قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت في حقه بالإدانة سنة واحدة حبسا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فالإدارة الوصية تنتظر الحكم النهائي حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حسب الإجراءات الجاري بها العمل، يضيف نفس المسؤول.
و حسب الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإنه “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”.
كما أكد أن “المقرَر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع. وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله”.
وختم المصدر الجامعي إلى أن توقيف منجب تم في جامعة محمد الخامس، وأن قضيته لا تختلف عن حالات تأديبية سابقة اتخذت في حق أساتذة جامعيين قامت الوزارة الوصية بتطبيق القانون في حقهم، بغض النظر عن الشخص واسمه ومساره المهني، مشيرا إلى أنها نفس المسطرة التي اتُبِعَت في حالة ملف أساتذة الجنس مقابل النقط بجامعة سطات.. وبالتالي فالأمر يتعلق بإجراءات مسطرية تأخذ مجراها القانوني.
تعليقات الزوار ( 0 )