-
°C
weather
+ تابعنا

وهبي يكشف ثورة تشريعية في تعويضات حوادث السير بعد أربعة عقود من السكون

كتب في 2 ديسمبر 2025 - 12:41 م

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون رقم 70.24 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك يعدل ويتجاوز جمود عدد من مقتضيات القانون القديم الذي مر على إصداره 41 سنة (أربعة عقود).

وأضاف وهبي، في جلسة تشريعية صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أن “هذا القانون لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1984 وكان قد صدر بظهير ويهم التعويض عن حوادث السير”، مشيراً إلى أنه “في سنة 2024 وقعت 655 ألفا و360 حادثة سير من بينها 143 ألفا و93 حادثة فيها أثار جسمانية مخلفة 4024 قتيلاً”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “التعويضات التي تم صرفها للمصابين بلغت 7.9 مليارات درهم”، مبرزاً أن “26 في المئة من هذه الملفات هي التي سلكت الحلول الودية عن طريق شركات التأمين”.

وسجل وهبي أنه “منذ 2 أكتوبر 1984 لم تتم إعادة النظر في هذا القانون وهو ما جعلنا نعيد النظر فيه من أجل الرفع من مستوى التعويضات”، مبرزاً أنه “قد حاولنا أن نصل إلى حدود مبلغ 150 في المئة من قيمة التعويضات”.

وأشار وزير العدل إلى أن “هناك مجموعة من النصوص التي يجب ضبطها ومواءمتها مع واقع الحال بحيث أن أنواعا جديدة من حوادث السير التي تقع اليوم لم تكن متوقعة سنة 1984 حيث تم آخر تعديل لهذا القانون”، مبرزاً أن “الترامواي لا وضعية قانونية له اليوم بحكم أنه ليس آلة بأربع عجلات”.

وأوضح وهبي أنه “في القريب العاجل يجب أن يعاد النظر مجددا في هذا القانون بحيث أنه من المرتقب أن تكون لدينا في الشوارع سيارات تقاد بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الدرونات التي تنقل البضاعات الصغيرة”، مشيراً إلى أن “هذه التحولات ستجعل من هذا القانون يتجدد باستمرار”.

وسجل وهبي أن “الاجتهاد القضائي فسر عددا من القضايا المعروضة عليه من قبيل هذه القضايا”، لافتاً إلى أن “الغرض هو أن نضبط هذه الحالات حتى لا نترك مجالات للاجتهاد بالنسبة للقضاة، خصوصا ما تعلق بتفسير الكسب المهني”.

وتابع بأن “هذا المشروع قانون تضمن عددا من المستجدات في ما يتعلق بالتعويضات المستحقة للمتضررين”، مبرزاً أنه “على سبيل مثال هذه التغييرات الأخذ بعين الاعتبار أي زيادة في الكسب المهني في الـ12 شهرا السابقة للحادثة عند احتساب التعويض عن حوادث السير”.

وأوضح وهبي أن هذا المشروع قانون يعزز القيمة المالية للتعويضات، مشيراً إلى أنها انتقلت من 9200 درهم كحد أدنى للأجر إلى 14 ألف درهم، مشيراً إلى أن “الخلل في القانون الصادر في 1984 حدد الأجر لكنه لم يتغير منذ تلك الفترة إلى اليوم على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت خلال هذه السنوات”.

وفي هذا الصدد، لفت الوزير ذاته إلى أنه “نصصنا على أنه في كل 3 سنوات لابد أن يعاد النظر في هذا الأجر”، لافتاً إلى أن “العملية تتم عبر الأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو، فمثلا إذا كانت نسبة النمو 1 في المئة تنضاف نفس النسبة إلى نسبة الحد الأدنى للأجر”.

وفي ما يتعلق بتفاقم الضرر، أورد الوزير ذاته أن “مشروع القانون الجديد أعطى الصلاحية للمتضرر أن يطالب بمراجعة التعويض في حالة تفاقم الضرر بحكم أن شركات التأمين كانت تمتنع عن التعويض إذا ثبت تفاقم الضرر”.

شارك المقال إرسال
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .