-
°C
weather
+ تابعنا

قراءة في مستجدات أحكام الشيك والكمبيالة وفق آخر التعديلات

كتب في 13 فبراير 2026 - 1:13 ص

يأتي القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،لمعالجة مشكلة إصدار الشيكات بدون مؤونة وما يرتبط بها من عوارض الأداء،بعدما أكد بنك المغرب في تقريره حول خصائص وسائل الأداء المكتوبة لسنة 2024، أن عدد عوارض الأداء المرتبطة بالشيك بلغت 972.230 عارض، 55.74% منها بعلة انعدام أو عدم كفاية الرصيد، فيما بلغت تلك المتعلقة بالكمبيالة 699.840، 87.93%  بعلة انعدام أو عدم كفاية الرصيد.

وتأتي هذه التعديلات الجديدة لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لكل من الشيك والكمبيالة،وفق ما سنحاول إبرازه من خلال فقرتين نعالج في أولهما:

قراءة في مستجدات أحكام الشيك والكمبيالة، وفي ثانيهما: رصد بعض الملاحظات .

الفقرة الأولى:  قراءة في مستجدات أحكام الشيك والكمبيالة

يمكن إجمال أهم هذه المستجدات في :

  • ترسيخ صلاحية بنك المغرب في تحديد الصيغ النموذجية للشيكات والكمبيالات ،واعتبار كل شيك أو كمبيالة غير مطابق للصيغ المسلمة من طرف المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح.
  • الرفع من مدة تقادم دعاوي الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين من ستة أشهر إلى سنة واحدة تبتدئ من تاريخ انقضاء أجل التقديم.
  • الرفع من مدة تقادم دعاوي مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر من ستة أشهر إلى سنة واحدة تبتدئ من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده.
  • إمكانية تجميد مبلغ الشيك بطريقة الكترونية عن بعد، بطلب من حامل الشيك أو المستفيد، وبأمر من الساحب.
  • إمكانية سحب الكمبيالة على دعامة الكترونية.
  • إلزام الزبون بإرجاع جميع صيغ الشيكات ودفاتر الكمبيالات الموجودة بحوزته وبحوزة وكلائه عند إغلاق الحساب.
  • تنظيم تبادل المعلومات حول المخالفات أو الشكايات المتعلقة بالشيكات أو التعاملات المالية بين المؤسسات البنكية المختلفة،بغرض ضبط استعمال الشيك وضمان مصداقيته وحماية المتعاملين به.
  • وضع قيد قانوني على تحريك المتابعة في حق الساحب الذي اغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه بضرورة اعذراه من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة،وذلك بقصد تسوية وضعيته خلال 30 يوما من تاريخ الاعذار، ويتم إخضاع الساحب تبعا لهذا الاعذار لأحد تدابير المراقبة القضائية الواردة في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية،بما فيها المراقبة الالكترونية عبر السوار الالكتروني، ويمكن تمديد الأجل المذكور إلى 30 يوما إضافية لتسوية وضعية الشيك بموافقة من المستفيد.
  • تخفيض مدة العقوبة الحبسية في جرائم إغفال الحفاظ على المؤونة أو عدم توفيرها أو التعرض بشكل غير صحيح لدى المسحوب عليه ،من 6 أشهر إلى 3 سنوات بدل الحبس من سنة إلى 5 سنوات.
  • تخفيض نسبة الغرامة المترتبة على أداء قيمة الشيك ،إذ أصبحت 2% من قيمة الشيك بدلا من 25 % من قيمة الشيك.
  • اعتبار الأداء أو التنازل عن الشكاية المتعلقة بجنحة إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها سببا لسقوط الدعوى العمومية بشرط أداء الساحب قيمة 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص.
  • استفادة كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من ميزة من إيقاف تنفيذ العقوبة ،في حالة أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد، وأداء الغرامة المالية المحكوم بها من طرف المحكمة.
  • إضافة سبب جديد للتبرير، برفع طابع التجريم عن عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء إذا تعلق الأمر بالأزواج وذلك إلى حين انصرام أجل 4 سنوات الموالية لانحلال ميثاق الزوجية، وكذا الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
  • تخويل المستفيد من الشيك حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني إذا أودع الساحب قيمة الشيك بصندوق المحكمة،ولم يكن هناك صلح أو تنازل.
  • إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان،والاكتفاء بغرامة مالية تقدر ب2% من قيمة الشيك وذلك لكل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك بشرط الا يستخلص فورا أو أن يحتفظ به على سبيل الضمان.
  • استثناء مرتكب أحد الجنح المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من الاستفادة من قانون العقوبات البديلة في حقه.

الفقرة الثانية: رصد بعض ملاحظات على مستجدات أحكام الشيك والكمبيالة.

لاشك أن أحكام القانون رقم 71.24 ستحدث تحولا عميقا في قانون المال والأعمال،وستفتح عصرا جديدا للشيكات في المغرب ، من خلال:

  • تخفيف من الطابع الزجري للأوراق التجارية باعتماد حلول بديلة، تشجع على التسوية والوفاء بدلا من الاعتقال.
  • محاولة الحد من المتابعات الجنائية لعوارض الأداء مع تعزيز الأمن القانوني للأوراق التجارية.
  • استعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء وليس أداء ائتمان.
  • التعامل مع قبول الشيك كضمان ضمن إطار المسؤولية المدنية.
  • محاولة الحد من الدفع النقدي بالإبقاء على إلزامية وفاء بين التجار بشيك مسطر أو بتحويل متى زاد المبلغ على عشرة الاف 10.000.00درهم.
  • في إطار القانون الأصلح للمتهم فان جميع الدعوى الجارية المتعلقة بالشيك يفرض على المحكمة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ يوم 29/1/2026 تمتيع المتهمين من جميع الضمانات الجديدة بشأن الدعوى العمومية وإيقاف تنفيذ العقوبة عند أداء قيمة الشيك أو التنازل.

صفوة القول، أن قانون رقم 71.24 سيرسخ رؤية إنسانية لأحكام للشيك والكمبيالة ،تقوم على الوقاية والعدالة التصالحية، وتخلي عن النهج العقابي ، بشكل سيعزز مناخ المال والأعمال بالمغرب ،ودعم الاستثمار.

ذ: حسن أيت موح: باحث في القانون

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .