-
°C
weather
+ تابعنا
Description de l’image

المخالفات المرورية: مرسوم جديد يمدد أجل استرجاع الوثائق إلى 30 يوما

كتب في 14 مايو 2025 - 12:07 ص

دخل مرسوم حكومي جديد حيز التنفيذ، ينص على تمديد أجل استرجاع الوثائق المحجوزة بسبب المخالفات المرورية من 15 يوماً إلى 30 يوماً، وذلك في إطار تعديل بعض مقتضيات مدونة السير على الطرق. ويأتي هذا التعديل ضمن المرسوم رقم 2.24.655، الذي غيّر مقتضيات المرسوم رقم 2.10.313، في سياق مراجعة الإجراءات المرتبطة بالغرامات التصالحية والجزافية، وتنظيم عملية حجز واسترجاع رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات وسندات ملكيتها.

وينص المرسوم الجديد على أن المخالف يمكنه اختيار المصلحة التي يرغب في تسلم الوثيقة منها، شريطة أن تكون المسافة الفاصلة بين مقر العمالة أو الإقليم الذي توجد به السلطة المحررة لمحضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم الذي يوجد به محل سكنى المخالف أو مكان أداء الغرامة، لا تقل عن 50 كيلومترا. ويحق للمخالف، بعد أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 30 يوماً، استرجاع الوثيقة المحتفظ بها من السلطة التي اختارها، بشرط الإدلاء بوصل الاحتفاظ بالوثيقة المعنية ووصل الأداء، مقابل توقيع إبراء يُدرج ضمن ملف المخالفة.

كما أتاح النص القانوني الجديد إمكانية إيداع المبلغ الأقصى للغرامة بناءً على وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، وهو ما كان في السابق مقتصراً على رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو نسخة من الشكاية. وفي حال عدم سحب الوثيقة من قبل المخالف خلال أجل 15 يوماً بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً، تقوم السلطة المكلفة بتحرير المحضر بتوجيه الوثيقة إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل إذا تم الأداء، أو إحالتها إلى وكيل الملك في حال عدم الأداء.

ووفق المرسوم ذاته، فإن المصلحة التي سجلت المخالفة تحتفظ بالوثيقة إلى حين انقضاء أجل 30 يوماً لأداء مبلغ الغرامة، المنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05، وفي حال عدم الأداء، توجه الوثيقة رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص، بينما في حال الأداء، يتم إشعار وكيل الملك بذلك، مع توجيه نسخة من وصل الأداء.

شارك المقال إرسال
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .