صادقت الحكومة، مؤخرا، على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 يقضي بتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
المادة تنص على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذ يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية.
ويمنح المشروع للمخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه الأداء فورا، وفي حالة انصرام الأجل المحدد للأداء، تتم إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
تعليقات الزوار ( 0 )