يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل الأجهزة القابلة لإعادة الشحن ومكوناتها، بعدما كانت مقتصرة على السجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال. ويتزامن هذا الإجراء مع برمجة زيادات تدريجية في الضرائب المفروضة على السجائر التقليدية إلى غاية سنة 2031.
وتشمل المقتضيات الجبائية الواردة في المشروع السجائر الإلكترونية وسوائل تعبئتها أو إعادة تعبئتها والأجهزة المماثلة، إلى جانب معسل الأرجيلة وبدائل النيكوتين الخالية من التبغ. ويخص مبلغ 100 درهم الوحدة من السجائر الإلكترونية، فيما تخضع باقي المنتجات للمقادير ووحدات التحصيل المحددة ضمن الجدول الضريبي الخاص بها.
وبالنسبة إلى السجائر التقليدية، يحدد المشروع جدولة تصاعدية تشمل المقدار العيني للضريبة ونسبتها والحد الأدنى للتحصيل، ابتداءً من فاتح يناير 2028. وتُحتسب النسبة على ثمن البيع للعموم بعد استبعاد الضريبة على القيمة المضافة والمقدار العيني للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وفق المعطيات التالية:
| تاريخ التطبيق المقترح | المقدار العيني لكل ألف سيجارة | النسبة الضريبية | الحد الأدنى للتحصيل لكل ألف سيجارة |
|---|---|---|---|
| فاتح يناير 2028 | 741 درهماً | 58,5% | 1097 درهماً |
| فاتح يناير 2029 | 838 درهماً | 59,5% | 1176 درهماً |
| فاتح يناير 2030 | 948 درهماً | 60,5% | 1261 درهماً |
| فاتح يناير 2031 | 1053 درهماً | 61,5% | 1346 درهماً |
وفي مقتضى منفصل يهم المعادن الثمينة، يتضمن المشروع تعديلاً يتعلق بالمجوهرات المجوفة والملحومة المصنوعة من الذهب أو الفضة، ينص على نسبة تسامح قدرها 10 في الألف، وفق الشروط المرتبطة بالعيار القانوني. وتظل هذه التدابير مقترحات ضمن مشروع قانون المالية، رهينة باستكمال مسطرة المناقشة والمصادقة قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.


تعليقات الزوار ( 0 )